اهلا بك اخي الكريمقانون الجنسية اللبنانية
قمت بنقل القانون البناني للحصول على الجنسية اللبنانية
وممكن لك ارسال رسالة على وزارة الخارجية والمغتربين
على هذا الموقع
http://www.emigrants.gov.lb/
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح, ابحث
محتويات
[إخفاء]
[LIST]<LI class=toclevel-1>1 قرار رقم 15 - صادر في 19/1/1925
[LIST]<LI class=toclevel-2>1.1 المادة 1 : [*]1.2 المادة 2 :[/LIST]<LI class=toclevel-1>2 قانون - صادر في 18/6/1929
[LIST][*]2.1 المادة 1 :[/LIST]<LI class=toclevel-1>3 قانون - صادر في 7/6/1937
[LIST][*]3.1 المادة 1 :[/LIST]<LI class=toclevel-1>4 قانون - صادر في 27/5/1939
[LIST][*]4.1 المادة 2 :[/LIST]<LI class=toclevel-1>5 قانون - صادر في 31/1/1946
[LIST][*]5.1 المادة 2 :[/LIST][*]6 المصدر[/LIST][عدل] قرار رقم 15 - صادر في 19/1/1925
[عدل] المادة 1 :
يعد لبنانيا:
1- كل شخص مولود من اب لبناني.
2- كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
3- كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
[عدل] المادة 2 :
ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه، لبنانيا, واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.
جواز التوارث فيما بين اللبنانيين و الاجانب وفيما بين الاجانب المختلفي الجنسيات.
[عدل] قانون - صادر في 18/6/1929
[عدل] المادة 1 :
يحق للبنانيين ان يرثوا عن الاجانب اموالهم المنقولة والثابتة.
كما أنه يحق لرعايا الدول الاجنبية ان يرثوا عن اللبنانيين اموالهم المنقولة والثابتة بشرط ان تكون قوانين بلادهم تمنح اللبنانيين الحق نفسه.
وكذلك يحق التوارث بين الاجانب المختلفي الجنسيات في الاموال المنقولة والثابتة.
يختص بالاجانب الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية بطريقة التجنس.
[عدل] قانون - صادر في 7/6/1937
[عدل] المادة 1 :
ان الاجنبي الذي يكون قد اكتسب الجنسية اللبنانية بطريقة التجنس لا يمكنه ان يتولى وظيفة عامة او وظيفة ذات راتب يدفع من الحكومة او من إدارة عامة او من شركة امتياز قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تجنسه.
[عدل] قانون - صادر في 27/5/1939
[ ===المادة 1 :===
يمكن منح الاجنبي الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد اجراء تحقيق في شأنه ضمن الشروط التالية:
1- اذا ثبت أنه أقام في أراضي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة مدة عشر سنوات.
2- اذا اثبت انه بعد اقترانه بامرأة لبنانية اقام في لبنان اقامة غير منقطعة مدة خمس سنوات على الاقل تبتدىء من تاريخ زواجه.
( يرعى أحكام الجنسية القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 والقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960 . ففي المادة الأولى من هذا القرار يعتبر لبنانيا" كل شخص مولود من أب لبناني أيا" كان محل ولادته. إذا تنتقل الجنسية بالأبوة ولا تنتقل بالأمومة إلا في حالتين استثنائيتين:(الإبن غير شرعي , طفل المرأة التي حازت على الجنسية اللبنانية بعد وفاة الأب) .
ولا يمكن للأم اللبنانية منح جنسيتها لأولادها.يسمح القانون للزوج اللبناني بمنح جنسيته إلى زوجته الأجنبية ويمنع على المرأة اللبنانية بأن تعطي جنسيتها إلى زوجها الأجنبي .
إن قانون الجنسية يمنح الأم الأجنبية التي اتخذت الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها اللبناني , أن تعطي هذه الجنسية لأولادها القصر. وبهذا يعطي القانون امتياز للأم الأجنبية على الأم اللبنانية وامتياز للأولاد القاصرين من أم أجنبية متجنسة بالجنسية اللبنانية على الأولاد القاصرين من أم لبنانية الأصل .)http://www.womengateway.com/NR/exeres/EEB296A5-CE4E-48F7-8EA7-D606755374D7.htm
http://www.http://www.moim.gov.lb/ui/FaqDetails.aspx?faqid=668 عنوان الوصلة]
[عدل] المادة 2 :
يمكن منح الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لكل اجنبي ادى إلى لبنان خدمات جلى مهما بلغت مدة اقامته في لبنان.
[عدل] قانون - صادر في 31/1/1946
[عدل] المادة 2 :
كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا إلى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
[عدل] المصدر



رد مع اقتباس







مواقع النشر